الشيخ محمد علي الگرامي القمي

101

المعلقات على العروة الوثقى

الجواز . نعم فيما قام أو صلّى على التّشك أو الوسادة من الحرير المملوّة منه أو الوبر بحيث دخل رجله أو قدر من بدنه فيه يشكل تكليفا أو وضعا فتأمّل . « 1 » وأمّا التدثّر فإن كان على نحو التغطّي فلا تجوز الصلاة ويحرم لصدق العنوانين المذكورين وأمّا على نحو الالتحاف فيجوز مطلقا لعدم الصدق . وأمّا زرّ الثّياب وعلمها والقياطين الموضوعة عليها فيصدق عليها اللّبس والصّلاة فيها مجازا وحينئذ فلو قلنا بشمول الأدلّة للّبس المجازي والظرفية المجازيّة ففيها الاشكال ولكن 6 / 13 تدلّ على جواز لبس ما زرّه أو علمه من الحرير وبالغاء الخصوصية يعلم حكم القياطين وكذلك قوله - عليه السّلام - في ذيلها : ( وإنّما يكره الحرير المبهم ) الذي بمنزلة العلّة نعم تعارضها 8 / 11 : عن الثوب يكون علمه ديباج قال : ( لا يصلّي فيه ) ولكنّ الجمع العرفي يقتضي حمل المعارض على الكراهة فانّ تجويز اللبس في 6 / 13 موجب لتجويز الصلاة أيضا بحسب متفاهم العرف ) . وأمّا جعل بطانة الثوب من الحرير : فيعلم حكمه ممّا مضى لوضوح صدق العنوانين عليه . وأمّا طرف العمامة ونحو ذلك فهو دائر مدار حكم ما لا تتمّ وعليه فإن كان الطرف بحدّ ما تتمّ فيحرم وتفسد الصلاة وإلّا فلا إلّا أن يقال : فرق بين كون ما لا تتمّ مستقلا كالقلنسوة والتكة وما إذا كان منضّما إلى شيء آخر فإنّ فيه قد يصدق اللّبس والصلاة فيه وحينئذ فيحرم ويفسد . وأمّا جعل الأبريسم بين بطانة الثوب وظهارته : فيعلم حكمه من التأمّل في روايات الباب وكون الملاك صدق ( الصلاة فيه ) مع أنّ موضوعها هو الحرير لا الأبريسم . وقد دلّت بعض روايات باب 47 من لباس المصلّي على جواز جعل القزّ في

--> ( 1 ) - فانّ صدق ( الصلاة فيه ) مشكل .